للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيضعَ أو يهب البعض، ويأخذ الباقي.

فيصح لا بلفظ الصلح، أو بشرط أو يُعطيه الباقي، أو يمنعه حقه دونه، ولا ممن لا يصح تبرعه، كمكاتب، ومأذون له وولي -إلا إن أنكر ولا بيِّنة-. . . . . .

ــ

* قوله: (فيضع)؛ أيْ: المقَر له عن المقِر.

* قوله: (أو يهب)؛ أيْ: المقَر له للمقِر.

* قوله: (فيصح)؛ لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه أو هبته.

* قوله: (لا بلفظ الصلح. . . إلخ) ومعنى كونه لا يصح بلفظ الصلح أو بالشرط المذكور: أن رب الحق له المطالبة بجميع الحق بعد وقوع ذلك، ولا يلزم الصلح في حقه.

* قوله: (إلا إن أنكر ولا بينة) فيصح؛ لأن استيفاء البعض عند (١) العجز أولى من ترك الكل، ومثله ناظر الوقف، وصرح به ابن تيمية في شرحه على المحرر، قاله في المبدع (٢).

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- قوله: (إلا إن أنكر) قال الشارح (٣): "أيْ: من عليه الحق"، وظاهره في كل من المسائل الثلاث، وظاهر كلام المحشِّي (٤) آخرًا أنه راجع لمسألة الولي فقط، مع أن العلة تقتضي العموم في الثلاث، وقول المص


(١) في "ج" و"د": "عن".
(٢) المبدع (٤/ ٢٧٩).
(٣) شرح المصنف (٤/ ٤٣٨).
(٤) حاشية المنتهى (ق ١٤٤/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>