للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المنقِّح (١): "وشريك عنان ووُجوه".

وإن باع وكيل أو مضارِب بزائد على مقدَّر أو ثمن مثل -ولو من غير جنس ما أُمرا به-: صحَّ، وكذا إن باعا بأنقص أو اشتريا بأزيد، ويضمنان في شراء الزائد، وفي بيعٍ كلَّ النقص عن مقدر، وما لا يُتغابن بمثله عادةً عن ثمن مثلٍ، ولا يضمن قنٌّ لسيده ولا صغير لنفسه.

وإن زيد على ثمن مثل قبل بيع. . . . . .

ــ

أمه، شرح (٢)، وفي الحاشية (٣): "وجده لأبيه أو أمه"، انتهى.

وبخطه: وعلم منه ومما يأتي في باب موانع الشهادة (٤) أنه يصح لعتيقه، لأن شهادته له مقبولة، فتدبر!.

* قوله: (وشريك عنان ووجوه) قال شيخنا (٥): وكذا أمين بيت المال، فلا يصح أن يشتري منه لنفسه.

* قوله: (الزائد) لو قال كل الزائد على مقدر -كما صنعه في النقص- لكان أظهر.

* قوله: (وما لا يتغابن بمثله. . . إلخ)؛ أيْ: ويضمنان في بيع إن لم يقدر لهما ثمن كل ما لا يتغابن بمثله عادة كعشرين من مئة، بخلاف ما يتغابن به كالدرهم


(١) لم أقف عليه في المطبوع من نسخ التنقيح.
(٢) شرح المصنف (٤/ ٤٦٣).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٥٤/ أ).
(٤) منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٤) وعبارته: ". . . ويقبل لباقي أقاربه كأخيه وعمه. . . ولصديقه وعتيقه ومولاه".
(٥) كشاف القناع (٣/ ٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>