للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يلزم وكيلًا شيء.

ويصح التوكيل بلا جُعل، وبمعلوم أيامًا معلومة، أو يُعطيه من الألف شيئًا معلومًا، لا من كل ثوب كذا، لم يصفه، ولم يقدِّر ثمنه.

وإن عيَّن الثياب المعيَّنة في بيع أو شراء من معين صحَّ، كـ: "بِع ثوبي بكذا، فما زاد فلك"، ويستحقه قبل تسليم ثمنه، إلا إن اشترطه.

ــ

إذا كان يعلم صدق نفسه فلا يلزمه التطليق؛ لأنه متحقق انتفاء مقتضيه.

* قوله: (ولا يلزم وكيلًا شيء) ما لم يكن ضمن، فإن كان ضمن فينه يلزمه نصف المسمى.

* قوله: (لا من كل ثوب كذا. . . إلخ) لجهالة المسمى، وكذا لو سمى له جعلًا مجهولًا، ويصح تصرفه بعموم الإذن له، وله أجر مثله شرح (١).

* قوله: (من معين) هذا قيد كما يؤخذ من الشرح (٢)، ومفهومه أنه إذا أطلق، واشترى له ما جَاعَلَه عليه لا يستحق الجعل، وفيه نظر ظاهر، وقد يقال: إنه لا يستحق الجعل المعين، لكن له أجرة مثله كالإجارة الفاسدة، وفي شرح الإقناع (٣) إشارة إليه.

* قوله: (كبِع ثوبي فما زاد فلك) روي ذلك عن ابن عباس (٤).


(١) شرح منصور (٢/ ٣١٧).
(٢) شرح منصور (٢/ ٦٧٩).
(٣) كشاف القناع (٣/ ٤٨٩).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" كتاب: البيوع، باب: الرجل يقول: بع هذا بكذا فما زاد فلك (٨/ ٢٣٤).
وابن أبي شيبة في "المصنف" كتاب: البيوع والأقضية، باب: الرجل يدفع إلى الرجل =

<<  <  ج: ص:  >  >>