للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو أرش جناية ونحو ذلك.

ولكلٍّ ما يستفيده، وربح ماله، وأجرة عمله، ويختص بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير.

ــ

* قوله: (ونحو ذلك) كضمان عارية، ولزوم مهر بوطء.

* قوله: (ولكل ما يستفيده)؛ أيْ: من الشريكَين في الفاسدة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>