للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في تنازع كزوجة.

وسُنَّ -عند فطام- لموسر استرضع أمةً إعتاقها، وحرة إعطاؤها عبدًا أو أمة، والعقد على الحضانة، واللبن تبع، والأصح: اللبن (١)، وإن أُطلقت. . . . . .

ــ

كلامه بمعنى "مع" و"أو" بمعنى الواو، ويكون [ذِكْرُ "ما"] (٢) بعد الواو التي بمعنى "مع" لبيانِ ثاني المتنازعَين فقط، ولا دخل له في بيان مرجع الضمير فافهم.

* قوله: (كزوجة) فلهما نفقة مثلهما، وكسوة مثلهما.

* قوله: (وسن عند فطام لموسر. . . إلخ) فظاهر هذا الكلام أن هذا الأمر في المتبرعة برضاعها، وبه صرَّح الشيخ تقي الدين (٣) -رحمه اللَّه تعالى-.

* قوله: (والأصح اللبن) تصحيح من صاحب التنقيح (٤)، يلزمه أنه يخرج عن موضوع الإجارة إذ هي هنا على عين، لا على منفعة وإن جعل المعقود عليه الرِّي أشكل بأن المنفعة المعقود عليها لا يمكن أن تستوفى دون أجزاء العين، فاختل الشرط، فليحرر!.

وبخطه: -رحمه اللَّه تعالى-: كلام صاحب التنقيح من أن المعقود عليه اللبن مشكل بخروجه عن موضوع الإجارة، إذ هي عقد على منفعة، واللبن عين، فاعتبروا يا أولي الأبصار!.

وجوابه: الإجارة إما أن تكون على منفعته أو على عين ليستوفي منفعتها،


(١) انظر: الإنصاف (١٤/ ٢٨٩).
(٢) ما بين المعكوفتَين في "ب" و"ج" و"د": "ذكرها".
(٣) الاختيارات ص (١٥٦).
(٤) التنقيح ص (١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>