للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسننها في أوقاتها، وصلاة جمعة وعيد، ولا يستنيب.

ومن استأجر سنة في أثناء شهر استوفاها بالأهلة، وكَمَّلَ على ما بقي ثلاثين يومًا، وكذا كل ما يُعتبر بالأشهر، كعدة وصيام كفارة ونحوهما.

الثانية: لعمل معلوم، كلدابة لركوب لمحل معين -وله ركوب لمثله في جادة مماثلة- أو بقر لحرث أو دياس لمعيَّن، أو آدمي ليدلَّ على طريق، أو رحى لطحن شيء معلوم، وشُرط عِلم عمل وضبطه بما لا يختلف.

* * *

ــ

* قوله: (بسننها)؛ أيْ: المؤكدات على ما في المستوعب (١)، وهو ظاهر كلام الإقناع (٢) في باب صلاة التطوع.

* قوله: (ونحوهما) كصيام نذر.

* قوله: (كدابة)؛ أيْ: معيَّنة أو موصوفة.

* قوله: (أو رحى لطحن شيء معلوم) قال المجد في شرح الهداية (٣): "وإن كان المُكْرَى عقارًا أو نحوه مما ينقل كالأواني وسائر الجمادات لم يكن المعقود عليه معلومًا إلا بالمدة؛ لأنه لا عمل له بخلاف الحيوان كالدابة والعبد، فإنه يتقدر (٤) نفعه بعمله إذا كان له محل، كما يتقدر بالمدة، فيقول: استأجرتك


(١) المستوعب (٢/ ٣٣٨).
(٢) الإقناع (١/ ٢٢٤).
(٣) نقله المصنف في شرحه (٥/ ٧٦)، والشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق ١٦٤/ أ، ب).
(٤) في "ب": "يتعذر".

<<  <  ج: ص:  >  >>