للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من تسليم الدابة في أثناء المدة أو المسافة، أو الأجير من تكميل العمل، فلا أجرة، وإن شردت مؤجَّرة، أو تعذر باقي استيفاء النفع بغير فعل أحدهما، فالأجرة بقدر ما استوفى.

وإن هرب أجير أو مؤجِّر عَيْنٍ بها، أو شردت قبل استيفاء بعض النفع، حتى انقضت، انفسخت، فلو كانت على عمل استؤجر من ماله من يعمله. . . . . .

ــ

* مسألة: لو اكترى الدابة وتركها في إصطبله فماتت فهدر، وإن سقط عليها ضمنها، انتهى. مبدع (١).

وهذا شبيه بما قالوه فيمن غصب صغيرًا حرًّا من أنه إن مات حتف أنفه فلا شيء عليه، أو بشيء يختص المكان كالحية، والوباء ضمنه (٢)، وهو مشكل في ثاني شقَّي كل من المسألتَين، فليحرر! (٣).

* قوله: (استؤجر من ماله)؛ أيْ: يومًا بيوم.

وبخطه: ينبغي أن يقيد بما يفهم، مما (٤) سيأتي (٥) في (٦) قوله: (وإن اختلف فيه القصد. . . إلخ) فليحرر! (٧).


(١) المبدع (٥/ ٩٦).
(٢) انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٤٢٢)، كشاف القناع (٦/ ٨).
(٣) انظر: الإنصاف (١٤/ ٤٢٠ - ٤٢١).
(٤) في "ج" و"د": "فما".
(٥) ص (٣١٢).
(٦) في "ب" و"ج" و"د": "من".
(٧) قال الشيخ مرعي في الغاية (٢/ ٢٠٦): "ويتجه احتمال لا أن يعمله بنفسه". =

<<  <  ج: ص:  >  >>