للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كدعوى حاملٍ تلفَ محمول، وله أجرة حمله.

وإن عقد على معيَّنة تعيَّنت، فلا تُبدَّل، ويبطل العقد فيما تلف، وعلى موصوف فلا بد من ذكر نوعه وكبَره أو صغره، وعدده، ولا يلزمه رعيُ سخَالها. وإن عمل لغير مستأجِره فأضرَّه، فله قيمة ما فوَّته.

ويضمن المشترك ما تلف بفعله من تخريق، وغلط في تفصيل، وبزلقة وسقوط عن دابة، وبخطائه ولو يدفعه إلى غير ربه، وغَرِم قابض قطَعَه أو لَبِسَه جهلًا أرش قطعه، وأجرة لبسه، ورجع بهما على دافع، لا ما تلف بحرزِه أو غير فعلة، إن لم يتعمد، ولا أجرة له مطلقًا.

ــ

* قوله: (وله أجرة حمله) سيأتي أنه إذا تلف الثوب ونحوه قبل تمام العمل أو بعده وقبل أن يسلمه أن الأجير لا يستحق أجرة، إلا أن يفرق بين ما إذا كان العمل صناعة أو غيرها وهو تحكم، أو يفرق بالفرق الآتي (١)، فتنبه له!.

* قوله: (ولا يلزمه رعي سخالها)؛ أيْ: سخال العين التي استؤجر لرعيها، سواء كانت معينة أو موصوفة.

* قوله: (وغرم قابض)؛ أيْ: من الأجير.

* قوله: (على دافع) وهو الأجير.

* قوله: (ولا أجرة له) قال في شرحه (٢): "فيه عمل فيه (٣)؛ أيْ: سواء


(١) في قوله: "ولا أجرة له".
(٢) شرح المصنف (٥/ ١٣٨).
(٣) سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>