للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن لم يفرِّط رب الشاة بكون يده عليها.

وإن حصل رأسها بإناء، ولم تخرج إلا بذبحها أو كسره -ولم يُفَرِّطا- كُسر، وعلى مالكها أرشه، ومع تفريطه تُذبح بلا ضمان، ومع تفريط ربِّه يُكسر بلا أرش، ويتعيَّن في غير مأكولة كسره. . . . . .

ــ

* قوله: (ولم يخرج)؛ أيْ: الرأس وهو مذكر (١).

وبخطه: قوله: (ولم يخرج. . . إلخ) لعله ما لم تكن صناعته محرمة، فإنه يتعين كسره ابتداء.

* قوله: (كسر) ظاهره ولو كان الإناء أكثر قيمة من الشاة، وهو مخالف لكلام الموفق (٢)، لكنه في الإطلاق موافق لكلام الأكثرين وابن عقيل (٣)، فراجع الإقناع (٤) وشرحه (٥).

* قوله: (ومع تفريطه)؛ أيْ: رب الشاة.

* قوله: (ومع تفريط ربه)؛ أيْ: الإناء.

* قوله: (بلا أرش) ومع عدم التفريط منهما الضمان على صاحب البهيمة إن كسر الإناء، وإن ذبحت البهيمة فالضمان على صاحب القدر، شرح الإقناع (٦).

* قوله: (ويتعين في غير مأكولةٍ كسره) وكذا فيما صناعته محرمة -على


(١) انظر: المصباح المنير (١/ ٢٤٥) مادة (رأس).
(٢) المغني (٧/ ٤٠٩)، حيث قال: "ويحتمل أن الجوهرة متى كانت أكثر من قيمة الحيوان، ذبح الحيوان، ورُدَّت إلى مالكها".
(٣) انظر: الإنصاف (١٥/ ١٥٩ - ١٦٠).
(٤) الإقناع (٢/ ٥٧٣).
(٥) كشاف القناع (٤/ ٨٦).
(٦) كشاف القناع (٤/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>