للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَرُدُّ ما أخذ من مسمَّى.

وفي إصداق وخلع أو نحوه عليه، وإيفاء دين يرجع قابض بقيمة منفعة، وغاصب بقيمة عين، والدين بِحَاله، وفي إتلاف بإذن غاصب القرار عليه، وإن علم متلف فعليه.

ــ

* قوله: (ويردُّ. . . إلخ)؛ أيْ: الغاصب، لعله ما لم يعترف الزوج له بالملك على قياس ما سبق (١) في المشتري والمستأجر، فتدبر!.

* قوله: (أو نحوه) كطلاق، وعتق.

* قوله: (عليه)؛ أيْ: على المغصوب، سواء وقع العقد على عينه، أو على شيء في الذمة موصوف بصفته ثم دفعه عما في الذمة.

* قوله: (وفي إتلاف. . . إلخ)؛ أيْ: مباح على ما قيد به صاحب التلخيص (٢) (٣)، حاشية (٤).


(١) ص (٣٦٨) في قوله: "ويسترد مشترٍ ومستأجر لم يقرَّا. . . ".
(٢) هو محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد اللَّه بن تيمية الحرَّاني، النميري، فخر الدين، أبو عبد اللَّه، الفقيه، المفسر، الواعظ، ولد بحرَّان سنة (٥٤٢ هـ)، كان رجلًا صالحًا، له قبول من عوام البلد، والجاهة عند ملوكها، برع في الفقه والتفسير وغيرهما.
من مصنفاته: "التفسير الكبير"، "تخليص المطلب في تلخيص المذهب"، "بلغة السالك وبغية الراغب".
توفي بحرَّان سنة (٦٢٢ هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ١٥١)، المقصد الأرشد (٢/ ٤٠٦)، المنهج الأحمد (٤/ ١٦٧).
(٣) انظر: القواعد لابن رجب ص (٢١٦).
(٤) حاشية المنتهى (ق ١٧٣/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>