للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتلفت بحرق أو نحوه، أو سرقة، ولو من غير داخل: ضمن، لا إن قال: "اتركها في كُمِّك أو (١) يدك" فتركها في جيبه، أو ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاءً لها، وإن قال مودِعُ خَاتمٍ: "اجعله في البنصر"، فجعله في الخنصر: ضمن، لا عكسه، إلا إن انكسر لغلظها.

وإن دفعها إلى من يحفظ مالَه عادةً كزوجته وعبده ونحوهما -أو لعذر، إلى أجنبي أو حكم- لم يضمن، وإلا ضمن، ولمالك مطالبة الأجنبي أيضًا، وعليه القرار إن عَلِم. . . . . .

ــ

* قوله: (ضمن للمخالفة)؛ ولأن الداخل ربما شاهدها في دخوله وعلم موضعها وطريق الوصول إليها فسرقها، أو دلَّ (٢) عليها، شرح (٣).

* قوله: (فتركها في جيبه)؛ أيْ: بالمعنى المتقدم وهو ما يفتح (٤) على نحر أو طوق، لا على فخذ، فتدبر!.

* قوله: (ونحوهما) كخزانة.

* قوله: (أو لعذر) كحضور الموت.

* قوله: (لم يضمن)؛ لأنه لم يحصل منه تعدٍّ ولا تفريط.

* قوله: (وإلا ضمن)؛ أيْ: وإن لم يكن عذر.

* قوله: (وعليه القرار)؛ أيْ: قرار الضمان.


(١) في "م" زيادة: "في".
(٢) في "د": "دخل".
(٣) شرح المصنف (٥/ ٤٩١).
(٤) في "أ": "ينفتح".

<<  <  ج: ص:  >  >>