للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ينظر إليها- ثم ردَّها، أو كسر ختمها، أو حلَّ كيسها، أو جحدها ثم أقرَّ بها، أو خَلَطها لا بمتميز.

ولو في أخذ عينيَن بطلت فيه، ووجب ردُّها فورًا، ولا تعود وديعة بغير عقد متجدد، وصَحَّ: "كلَّما خُنتَ ثم عدتَ إلى الأمانة فأنت أمين".

وإن أخذ درهمًا ثُمَّ ردَّه أو بدَله متميزًا، أو أذن في أخذه فردَّ بدَله بلا إذنه، فضاع الكلُّ ضمنه وحده، ما لم تكن مختومة أو مشدودة، أو البدل غيرَ متميز، فيضمن الجميع. . . . . .

ــ

وهو قوله: (بطُلت).

* قوله: (بطُلت)؛ أيْ: فيما تعدى فيه، كأحد كيسَين؛ أيْ: دون ما لم يتعد فيه.

* قوله: (ضمنه)؛ أيْ: الدرهم المأخوذ.

* قوله: (وحده) لتعلق الضمان بالأخذ، فلا يضمن غير ما أخذه، كما لو تلف المأخوذ في يده قبل رده، شرح (١) (٢).

* قوله: (فيضمن الجميع) لهتكه الحرز في الأوليَين، ولخلطه الوديعة (٣) بما لا تتميز منه في الثالثة، شرح (٤) (٥).


(١) سقط من: "د".
(٢) شرح المصنف (٥/ ٥٠١).
(٣) سقط من: "أ".
(٤) سقط من: "أ".
(٥) شرح المصنف (٥/ ٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>