للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كثُر المسلمون فمسلم، أو في بلد إسلام كلُّ أهله ذمة فكافر، وإن كان بها مسلم يمكن كونه منه فمسلم، وإن لم يبلغ من قلنا بكفره تبعًا للدار حتى صارت دار إسلام فمسلم.

وما وُجد معه من فراش تحته وثياب، أو مال في جيبه أو تحت فراشه، أو مدفونًا تحته طريًّا، أو مطروحًا قريبًا منه، أو حيوان مشدود بثيابه فله.

ــ

كونه رقيقًا، واقتضاء اختيار كونه حرًّا، فراجعه!.

* قوله: (يمكن كونه منه)؛ أيْ: إلحاقه به كابن عشر فما فوق، وبنت تسع فما فوق.

* قوله: (وإن لم يبلغ من قلنا بكفره تبعًا للدار) وهو من وجد بدار حرب لا مسلم به، أو به مسلم كتاجر وأسير، حاشية (١)؛ يعني: سواء أمكن كونه منهما أو لا، تغليبًا للدار، بخلاف ما إذا كانت دار إسلام وأهلها أهل ذمة، وبالبلد تاجر مسلم أو أسير مسلم يمكن كونه منه، فإنه يحكم بإسلامه تبعًا للدار -كما نص عليه المص-.

* قوله: (أو حيوان) نائب فعل محذوف، تقديره: أو وجد معه حيوان. . . إلخ والقرينة سَبْقُ نظيره.


= محتمل، انتهى. وإنما حكم برقه؛ لأن أهل الحرب وأموالهم وذريتهم يملكون بالاستيلاء عليهم، كما مرَّ، وعمومه يتناول ولو كان الملتقط له حربيًّا، أو مسلما دخل دار الحرب بأمان، فوجد فيه طفلًا منبوذًا فالتقطه، لكن قال ابن نصر اللَّه: هذا لقيط، وليس بسبي؛ يعني: برقيق؛ لأنه لم يُسبَ، وإنما التقطه التقاطًا، وكلامه يبرهن على أن لقيط دار الحرب حر، وإن حكم بكفره، فليراجعه من أراده".
(١) حاشية المنتهى (ق ١٨٤/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>