للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى المتوفَّى" ونحوه، فيختص بالأقرب.

وليس من الدرجة من هو أعلى أو أنزل.

والحادث من أهل الدرجة -بعد موت الآيل نصيبه إليهم-. . . . .

ــ

لكن هذا يخالف ما يأتي في الوصية (١)، إلا أن يفرق بأن الوقف يتلقى من قبل الواقف، فشمل جميع أولاده وإن اختلفت أمهاتهم، بخلاف الوصية فإن المرجع فيها إلى القوة العصبية لكونهم ليسوا أولاده، وأيضًا كثيرًا ما يذهب بها مذاهب الإرث.

* قوله: (فيختص بالأقرب)؛ أيْ: من أهل الوقف.

* قوله: (والحادث. . . إلخ) قال شيخنا (٢): "لعل المراد بالحادث من تجدد استحقاقه لوجود أو زوال مانع، فيشمل من كان موجودًا حالة الموت، لكن كان محجوبًا بغيره، ويتجه أو كان دينه مباينًا لدين الواقف حالة الوقف، ثم زال الحاجب أو المانع بعده".

و"ال" في (الحادث) للجنس أو موصولة بمعنى الذي حدث، وعلى كل فيصدق بالواحد والمتعدد، فصلح قوله: (كالموجودين).

وبخطه: -رحمه اللَّه تعالى-: هذا كان ينبغي تأخيره عن قوله الآتي (٣): "ويصح على ولده ومن يولد له"؛ لأن تعلقه موقوف على العلم بصحة ذلك التعميم.


(١) ص (٥٧٠).
(٢) انظر: حاشية المنتهى (ق ١٨٨/ ب)، كشاف القناع (٤/ ٢٨٣ - ٢٨٤).
(٣) ص (٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>