للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهى "الرُّقْبَى"، أو (١) رجوعها مطلقًا إليه، أو إلى ورثته، أو آخرهما موتًا، لغا الشرط، وصحَّت لمُعمِر وورثته كالأول، و: "منَحتُكه. . ."، و: "سُكناه وغلَّته وخدمتُه لك. . ." عارية.

* * *

[١ - فصل]

ويجب تعديل. . . . .

ــ

* قوله: (أو إلى ورثته)؛ أيْ: الواهب الذي هو المعمِر أو المرقِب.

* قوله: (وسكناه) عطف على "منحتك" لا على الضمير المتصل؛ لأن المعنى عليه ليس بقوي، إذ الأول في الحيوان والثاني في العقار.

* وقوله: (لك) متعلق بالمعاطيف الثلاثة، ومعنى كونها عارية أن له الرجوع متى شاء؛ لأن المنافع إنما تستوفى شيئًا فشيئا، ولا تصح إعارتها -كما يؤخذ من الشرحَين (٢).

* قوله: (عارية) خبر (منحتكه) وما عطف عليه.

فصل

* قوله: (ويجب. . . إلخ) الأصل في الهبة الاستحباب، وعلم هنا أنها قد تجب للتعديل، وقد تُحَرَّم للتفضيل، وتباح مع التخصيص بإذن الباقي، وهل


(١) في "م" زيادة: "شَرَط".
(٢) شرح المصنف (٦/ ٣٨)، شرح منصور (٢/ ٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>