للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو رغبة كتزويج، إلا إذا وهبه سُرِّيةً للإعفاف -ولو استغنى- أو إذا أسقط حقه منه. . . . . .

ــ

صرح بأنه إذا حجر عليه لفلس ليس هو محل الخلاف (١)، ومشى عليه في الإقناع (٢)، وظاهر كلام المصنف كالمقنع (٣) الإطلاق.

* قوله: (كتزويج) بأن زوج الولد الموهوب رغبة فيما بيده من المال الموهوب له، لعموم الخبر (٤)، والرجوع في الصدقة كالهبة، حاشية (٥).

* قوله: (إلا إذا وهبه سرية للإعفاف) الظاهر اعتباره حال الهبة، فلو وهبها له للخدمة، ثم احتاج إليها للإعفاف فتسرَّى، ليم يمتنع عليه الرجوع ما لم يستولدها.

* قوله: (أو إذا أسقط حقه)؛ أيْ: أو إلا إذا. . . إلخ.

* قوله: (منه)؛ أيْ: من الرجوع.


(١) انظر: المغني (٨/ ٢٦٤)، الإنصاف (١٧/ ٨٢ - ٨٣).
(٢) الإقناع (٣/ ١١١).
(٣) المقنع ص (١٦٥)، وانظر: كشاف القناع (٤/ ٣١٤).
(٤) وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلَّا الوالد فيما يعطي ولده".
من حديث ابن عمر وابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه أحمد (٢/ ٧٨).
وأبو داود في كتاب: البيوع، باب: الرجوع في الهبة (٣/ ٢٩١) رقم (٣٥٣٩).
والترمذي في أبواب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة (٤/ ٣٨٤) وقال: "حديث حسن صحيح".
وابن ماجه في كتاب: الهبات، باب: من أعطى ولده ثم رجع فيه (٢/ ٧٩٥) رقم (٢٣٧٧).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ٢١١): "ورجاله ثقات".
(٥) حاشية المنتهى (ق ١٩١/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>