للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأم ولده كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها، وإن شَرَط عدم تزويجها، ففعلت، وأخذت الوصية، ثم تزوجت رَدَّتْ ما أخذت، ولِمُدبَّره فإن ضاق ثلثه عنه وعن وصيته بُدئ بعتقه، ولِقنِّه بمشاع، كثلثه، وبنفسه ورقبته، ويعتق بقبوله إن خرج من ثلثه، وإلا فبقدره. . . . . .

ــ

* قوله: (عليها)؛ أيْ: أم ولده.

* قوله: (ردت ما أخذًت) هذا يقتضي أن شرط العزوبية لازم، وتقدم في الوقف عن صاحب الإنصاف (١) أن الصحيح من المذهب عدم لزومه؛ لأنه ليس من البرِّ، لكن سيأتي في الحضانة (٢) نقلًا عن صاحب الفروع (٣) ناقلًا له عن القاضي ما يوافق ما هنا من لزوم الشرط.

* قوله: (ولقنِّه بمشاع)؛ أيْ: يشمل رقبته (٤)، أو جزءًا منها، فكأنه رجع إلى الوصية بعتقه أو عتق جزء منه، أو بمال بعد الحكم بعتقه إذا احتمل الثلث لهما.

* قوله: (ويعتق)؛ أيْ: كلُّه، الجزءُ بالمباشرة، والباقي بالسراية، بدليل


(١) الإنصاف (١٦/ ٣٨١).
(٢) الإنصاف (٢٤/ ٤٧٦، ٤٧٧).
(٣) الفروع (٥/ ٦١٦، ٦١٧) وعبارته: ". . . فإن زال المانع عادت (م) في النكاح، ووافق في غيره، بناءً على أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: (أنت أحق به ما لم تنكحي) توقيت لحقها من الحضانة بالنكاح، وعنه: في طلاق رجعي بعد العدة (وهـ) وذكر جماعة وجهًا وصححه في الترغيب، ونظيرها لو وقف على أولاده، فمن تزوج من البنات فلا حق له، قاله القاضي".
(٤) في "ج" و"د": "رقيقه".

<<  <  ج: ص:  >  >>