للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبمعدوم، كبما تحمل (١) أمتُه أو شجرته أبدًا أو مدة معيَّنة، وبمئة لا يملكها، فإن حصل شيء، أو قدر على المئة أو شيء منه عند موت، فله، إلا حَمْل الأمة، فقيمته، وإلا بطُلت.

وبغير مال، ككلب مباح النفع، وهو كلب صيدٍ وماشية وزرع وجِرْوٍ لما يباح اقتناؤه له، غيرُ أسودَ بهيم، فإن لم يكن له كلب تصح، وزيت متنجس لغير مسجد -وله ثلثهما - ولو كثر المال- إن لم تُجزْ الورثة، لا بما لا نفع فيه، كخمر وميتة ونحوهما.

ــ

لا من صور ما يعجز عن تسليمه، فتدبر!.

* قوله: (فقيمته)؛ أيْ: وقت ولادته إن سبقها القبول، وإلا فالمعتبر قيمته وقت القبول، هذا قياس ما سبق (٢)، قال شيخنا (٣): "ولم يصرحوا به هنا فيما رأيت".

* قوله: (وله ثلثهما)؛ أيْ: ثلث الكلاب المباحة والزيت المتنجِّس.

* قوله: (ولو كثر المال) بحيث يحتملها ثلثه.

* قوله: (لا بما لا نفع فيه) كخمر ولو لخلَّال، ولذمي ولو مستترة.

وبخطه: يشهد لجعل الخمر لا نفع فيه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- ما لفظه أو معناه: "إن اللَّه إذا


= الضرع مناقشة، فإنه يمكن التسليم بالحليب، لكنه من نوع المجهول أو المعدوم، لتجدده شيئًا فشيئًا".
(١) في "م": "به".
(٢) ص (٥٣٤).
(٣) انظر: شرح منصور (٢/ ٥٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>