للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُعطى كل واحد من وصيته مثل تلك النسبة.

ولو وصَّى لشخص بثلث ماله، ولآخر بمئة، ولثالث بتمام الثلث على المئة -فلم يزِد عنها- بطُلت وصية صاحب التَّمَام، والثلث -مع الردِّ- بين الآخرين على قدر وصيتهما. وإن زاد عنها فأجاز الورثة، نُفذتْ على ما قال، وإن ردُّوا فلكل نصف وصيته.

ــ

* قوله: (فلم يزد)؛ أيْ: الثلث عنها.

* قوله: (عنها)؛ أيْ: عن المئة، بأن كان ماله مئة وخمسين، فمع الإجازة يأخذ الموصى له بالثلث خَمْسِين، والموصى له بالمئة يأخذها, ولم يبق شيء تصير به المئة تمام الثلث؛ لأنه لم يبق شيء أصلًا؛ ولأن المئة وحدها أكثر من الثلث.

* قوله: (على قدر وصيتهما) فإن كان الثلث مئة قسم بينهما نصفَين، كأنه وصَّى لكل منهما بمئة، وإن كان خمسين فكأنه وصى بمئة وخمسين، فيقسم الثلث بينهما أثلاثًا، وإن كان أربعين قسم بينهما أسباعًا، لموصى له بالمئة خمسة أسباعه، ولموصى له بالثلث سبعاه، شرح (١).

* قوله: (وإن زاد عنها) كأن كان (٢) المال ستمئة، فعلى الإجازة يأخذ الموصى له بالثلث مئتين، والموصى له (٣) بالمئة مئة، والموصى له بالتمام مئة، والباقي للورثة.

* قوله: (فلمنصف وصيته)؛ لأن وصيته المئة، وتمام الثلث مثل الثلث، وقد أوصى مع ذلك بالثلث، فكأنه أوصى بالثلثَين، فيُرَدَّان إلى الثلث لردِّ الورثة


(١) شرح المصنف (٦/ ٢٩٥).
(٢) سقط من: "أ".
(٣) سقط من: "ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>