للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيكون مجموع الموصَى به ثمانية أسهم وخمسة أسباع، تُضاف إلى مسألة الورثة، تكون أربعة عشر سهمًا وخمسة أسباع، تضرب في سبعة -ليَخْرُجَ الكسر صحيحًا- تكون مئة وثلاثة.

فمن له شيء من أربعة عشر وخمسة أسباع، مضروب في سبعة، فللبنت أحد وعشرون، وللأخت أربعة عشر، وللأم سبعة، وللموصَى له بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ثمانية وعشرون، وللموصَى له بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي أحد وعشرون، وللموصَى له بمثل نصيب الأم وسُبع ما بقي اثنا عشر، وهكذا كل ما ورد (١) من هذا الباب.

وإن خَلَّف ثلاثة بنين، ووصَّى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال -فَخُذْ المخرَج؛ أربعة، وزِدْ رُبعه، تكن خمسة، فهو نصيب كل ابن، وزِدْ على عدد البنين واحدًا واضربه في المخرَج تكن ستة عشر، أعطِ الموصى له نصيبًا -وهو خمسة-. . . . . .

ــ

* قوله: (فخذ المخرج)؛ أيْ: مخرج الربع المستثنى.

وبخطه: مقتضى القاعدة السابقة (٢) أن يقال: إنه أوصى له بالثلث إلا الربع، فخذ مخرج الربع المستثنى، واضربه في عدد الأولاد، يكن اثنَي عشر، خذ ثلثها أربعة، واستثن منها الربع ثلاثة، يبقى واحد هو السهم الموصى به، فزده على الاثنَي عشر، يكن المجتمع ثلاثة عشر، للموصى له سهم، ولكل ابن أربعة.


(١) في "م" زيادة: "عليك".
(٢) في قوله: "وإن خلَّف أمًّا وبنتا وأختًا. . . " ص (٦٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>