للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرج بقية الثلث مما في يده، وإن فرَّقه ثم ظهر دينٌ يستغرقه، أو جُهل موصى له، فتصدق هو أو حاكم به، ثم ثَبَتَ: لم يضمن، ويَبْرَأ مدين باطنًا بقضاء دين يعلمه على الميت.

ولمدين دفع دين -موصًى به لمعيَّن- إليه، وإلى الوصيِّ، وإن لم يوصِ به، ولا بقبضه عينًا فإلى وارث ووصيٍّ. . . . . .

ــ

فبعث إلى الدرع فأُتِي بها، وحَدَّث أبا بكر برؤياه فأجاز وصيته، قال: ولا نعلم أحدًا أُجيزت وصيته بعد موته غير ثابت -رضي اللَّه عنه- (١).

قلت: ومثل هذه الرؤيا الصادقة تورث ظنًّا قويًّا، من إخبار رجل أو رجلَين، فيجوز للوصي وغيره الاعتماد عليها في الباطن، كما إذا علم الوصيُّ بدين على الموصِي غير ثابت في الظاهر، فإن له قضاءه، وإذا رأى الإِمام إنفاذ ذلك ظاهرًا كان فيه اقتداء بالصديق -رضي اللَّه عنه-، قاله ابن رجب في كتابه المسمى بـ "أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور (٢) ".

* قوله: (وأخرج بقية الثلث)؛ أيْ: ثلث المال كله، لا ثلث ما في يده فقط، إذ هذا القول الثاني جعله الشارح (٣) مقابلًا لما في المتن، وحكاه بـ "قيل" (٤).

* قوله: (وإلى الولي) الواو بمعنى "أو".


(١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١٦٧) وقال: "إسناده ليس بقوي" والحاكم في المستدرك، كتاب: الجهاد (٣/ ٢٣٥). وانظر: فتح الباري (٦/ ٥٢)، مجمع الزوائد (٩/ ٣٢٢).
(٢) أهوال القبور ص (١٥٥، ١٥٦).
(٣) شرح المصنف (٦/ ٣٦٤، ٣٦٥).
(٤) انظر: المغني (٨/ ٥٦٢)، الفروع (٤/ ٧١٤)، الإنصاف (١٧/ ٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>