للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُسمَّى: "أمَّ الأرامِلِ" (١)، ولا تَعُول إلى أكثرَ.

٧ - وثمنٌ مع سدسٍ، أو ثلثَيْن، أو معهما من أربعة وعشرينَ، وتصح بلا عَوْلٍ: كزوجةٍ، وبنتَين، وأم، واثنَى عشرَ أخًا، وأختٍ وتُسمَّى: "الدِّيناريَّة" و"الرِّكابيَّةَ".

ــ

* قوله: (وتسمى أم الأرامل) وتسمى أيضًا الدينارية الصغرى (٢).

* قوله: (وأختٍ) عطف على مدخول الكاف، ولو قدمه على اثني (٣) لذهب إيهام عطفه على أخا؛ لأنه (٤) منصوب لا مجرور، فتدبر!.

* قوله: (وتسمى الدينارية)؛ أيْ: الكبرى (٥)، وأما الصغرى فهي أم الأرامل (٦).


(١) المقنع (٤/ ٣٤٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٣ - ١٤).
(٢) وتسمى أيضًا السبعة عشرية، فإن كانت التركة سبعة عشر دينارًا فلكل امرأة دينار. شرح المنتهى للبهوتي (٢/ ٥٩٨).
ويعايا بها، قال في عيون المسائل ونظمها بعضهم:
قل لمن يقسم الفرائض واسأل ... إن سألت الشيوخ والأحداثا
مات مَيْتٌ عن سبع عشرة أنثى ... من وجوه شتى فَحُزْنَ التراثا
أخذت هذه كما أخذت ... تلك عقارًا ودرهمًا وأثاثًا
انظر: الفروع (٥/ ١٣ - ١٤).
(٣) في "ب": "اثنى"، وفي "د": "أنثى".
(٤) في "أ" و"ب" و"ج": "وأنه".
(٥) لما روي أن امرأة قالت لعلي: إن أخي من أبي وأمي مات وترك ستمئة دينار وأصابني منه دينار واحد، فقال: لعل أخاك خلف من الورثة كذا وكذا، قالت: نعم، قال: فد استوفيت حقك.
(٦) كما سبق بيانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>