للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الثالثةُ: ما عداهما، فصحِّح الأولى، واقسِمْ سهمَ الميت الثاني على مسألته، فإن انقسَم: صحَّتا من الأولى، كرجلٍ خلَّف زوجته وبنتًا وأخًا، ثم ماتت البنت عن زوجٍ وبنت وعمها. فلها أربعةٌ، ومسألتُها من أربعة، فصحَّتا من ثمانية (١).

وإلا: فإن وافقتْ سهامُه مسألته، ضربتَ وَفْقَ مسألته في الأولى، ثم من له شيءٌ من الأولى: مضروبٌ في وفْقِ الثانية، ومن له شيءٌ من الثانية مضروب في وَفقِ سهام الثاني، مثل أن تكون الزوجةُ أُمًّا للبنت الميتةِ، فتصيرُ مسألتُها من اثنَيْ عشر، توافِقُ سهامَها بالربع. . . . . .

ــ

* قوله: (ما عداهما)؛ أيْ: ما عدا الصورتَين السابقتيَن، بأن كان بعضهم يرث بعضًا كالأول، وبعضهم لا يرثونه كالثاني.

* قوله: (واقسم. . . إلخ)؛ أيْ: اعرضه عليها لتنظر: هل ينقسم (٢)؟ "فإن انقسم فعلت ما يأتي وإلا فإن. . . إلخ" (٣)، وليس المراد اقسمه بالفعل؛ لأنه لا يلائم التفصيل (٤) الذي بعده -كما أشار إليه شيخنا-، فتنبه له! (٥).


= وراجع: المبدع (٦/ ١٧٧)، ولسان العرب (٣/ ٦١)، ومختار الصحاح ص (٦٥٦)، والمصباح المنير ص (٢٣٠).
(١) المحرر (١/ ٤٠١)، والمقنع (٤/ ٣٦٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٢٨ - ٢٢٢٩).
(٢) في "ب" و"ج" و"د": "هل تنقسم".
(٣) في "د": "وإلا فإن انقسم. . . إلخ".
(٤) في "ب": "التنفضيل".
(٥) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>