للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصحَّان من اثنيْ عشرَ، وتُسمَّى "المأمونيَّةَ" (١) (٢).

ــ

* قوله: (ويصحان من اثني عشر)؛ (لأن الثانية إذًا من أربعة؛ لأنها أخت شقيقة وجدة فيردُّ الباقي عليهما (٣)، وتوافق (٤) سهام الميتة بالنصف، فتضرب اثنَين في الأولى، وهي ستة تبلغ ذلك، للأب من الأولى (٥) واحد في اثنَين باثنَين، ولا شيء له من الثانية، وللأم من المسألتَين ثلاثة وللبنت منهما (٦) سبعة (٧)، وإن كانت أختًا لأم صحت المسألتان (٨) من ستة (٩)؛ لأن الثانية من اثنَين للرد (١٠)، وسهامها من الأولى اثنان منقسمة عليهما)، شرح شيخنا (١١).

وبخطه: أيْ: إن كانت الأخت شقيقة، أما إن كانت لأم (١٢) فيصحان من ستة؛ فكان على المصنف التنبيه على ذلك كما نبه على أن الحال يختلف بما إذا كان الميت الأول ذكرًا أو أنثى.


(١) الفروع (٥/ ١٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٣٠ - ٢٢٣١).
(٢) سميت المأمونية؛ لأن المأمون سأل عنها يحيى بن أكثم لما أراد أن يوليه القضاء فقال له يحيى: الميت الأول: ذكر أو أنثى؟ فعلم أنه قد فطن لها فقال له: إذا عرفت التفصيل فقد عرفت الجواب، وولاه. المصدران السابقان.
(٣) للأخت الشقيقة النصف وللجدة السدس من ستة يكون للشقيقة ثلاثة وللجدة واحد فتردُّ إلى أربعة.
(٤) في "ب": "وتوفق".
(٥) في "أ": "أولى".
(٦) في "د": "معهما".
(٧) في "أ" و"ب": "ستة".
(٨) في "ب" و"ج": "صحت المسألتا".
(٩) للأب واحد، وللبنت ثلاثة، وللجد اثنان.
(١٠) أصلها من ستة للجدة سدس واحد وللأخت السدس واحد وتردُّ إلى اثنيَن.
(١١) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٠٨).
(١٢) في "ب": "إن كانت الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>