للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إذا أمكن نسبةُ سهم كلِّ وارث من المسألة، بجزءٍ: فله من التَّركة، بنسبتِه.

٢ - وإن قسمتَ التَّرِكةَ على المسألة، أو وَفْقَها (١) على وفق المسألة، وضربتَ الخارج في سهم كل وارث: خرج حقُّه (٢).

٣ - وإن عكست، فقسَمتَ المسألة على التركة، وقسمتَ على ما خرَج نصيبَ كل وارث، بعد بسطِه من جنسِ الخارج: خرج حقُّه.

ــ

* قوله: (إذا أمكن نسبة [سهم] (٣) كل وارث. . . إلخ) كبنت وعمَّين وفرضنا أن التركة أربعون دينارًا، فالمسألة من اثنين وتصح من أربعة -كما تقدم-، فانسب حصة البنت للأربعة (٤) تكن (٥) نصفًا، وخذ لها (٦) بتلك النسبة نصف التركة؛ أعني: الأربعين تكن عشرين (٧)، وخذ لكل عم ربعها وهو عشرة، وكذا ينزَّل على ذلك بقية الطرق الآتية.


= الاثنين إلى الأربعة كنسبة الثلاثة إلى الستة، وكذلك نسبة نصيب كل وارث من المسألة إليها كنسبة ماله من التركة إليها، وهذه الأعداد الأربعة أصل كبير في استخراج المجهولات، وإذا جهل أحدها ففي استخراجه طرق. كشاف القناع (٧/ ٢٢٣٢).
(١) الوَفْق: القاسم المشترك الأعظم أن يقبل عددان القسمة على عددِ واحد، فيسمى هذا العدد وَفْقًا، كالأربعة والستة يتوافقان بالنصف.
(٢) المحرر (١/ ٤٠٢)، والمقنع (٤/ ٣٧١) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٧).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٤) في "أ": "لأربعة".
(٥) في "أ": "يكن"، وفي "ب": "لتكنْ".
(٦) في "أ": "فخذ لها".
(٧) في "أ": "يكن عشرين".

<<  <  ج: ص:  >  >>