للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللمفقود ستةٌ يبقَى تسعةٌ (١)، وعلى كلِّ الموقوف: إن حجَب أحدًا ولم يرثْ، أو كان أخًا لأب، عصَّب أخته مع زوج وأخت لأبوَين (٢)، وإن بان ميتًا ولم يتحقق أنه قبل موت مورثه فالموقوف لورثة الميت الأول (٣)، ومفقودان فأكثر كخناثى في تنزيل (٤).

ومن أشكَل نسبُه. . . . . . .

ــ

عليها أنها سدس الأربعة والخمسين -كما أفاده الشارح- (٥).

* قوله: (كخناثى في تنزيل)؛ أيْ: لا من كل وجه؛ إذْ لا تتعدد (٦) الأحوال هنا بتعدد المفقود كتعددها (٧) عند تعدد الخناثى، وإن تعددت الأحوال في الجملة -كما يعلم من الشارح (٨) نقلًا عن صاحب المغني (٩) -.

* قوله: (ومن أشكل نسبه. . . إلخ)؛ (يعني من عدد محصور [إذا] (١٠) رجي


(١) المغني (٩/ ١٨٩ - ١٩٠)، والفروع (٥/ ٢٥).
قال في الفروع: (هذا على رواية قسم نصيبه مما وُقفَ على ورثته)، وعلى رواية: رُدَّ الموقوف له إلى ورثة الأول يبقى خمسة عشر.
(٢) المحرر (١/ ٤٥٧)، والفروع (٥/ ٢٥).
(٣) كشاف القناع (٧/ ٢٢٥١).
(٤) التنقيح المشبع ص (٢٧٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٥٢).
(٥) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦١٨).
(٦) في "ج" و"د": "لا تتعد".
(٧) في "ج" و"د": "لتعددها".
(٨) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦١٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٥٢).
(٩) فهم كخناثى في تنزيل بعدد أحوالهم لا غير دون العمل بالحالَين. راجع: كشاف القناع (٧/ ٢٢٥٢).
(١٠) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>