للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قال كافر: "أعتِقْ عبدك المسلمَ عني، وعليَّ ثمنُه" ففعل: صح. ووَلاؤه للكافر، ويَرِثُ به (١)، وكذا كلُّ ما بايَنَ دِينَ معتِقِه (٢).

* * *

[١ - فصل]

ولا يرث نساءٌ به إلا من أعتَقْن أو أعتقَ من أعتَقْن، أو كاتَبْنَ أو كاتَب من كاتَبْن، وأولادهم ومن جرُّوا ولاءه (٣).

ــ

* قوله: (وكذا كل من باين دين معتقه) وتقدم في أول باب ميراث أهل الملل (٤).

فصل (٥)

* قوله: (أو أعتق من أعتقن) المراد عتيق (٦) من باشرن (٧) عتقه، وفي العبارة صعوبة.


(١) والوجه الثاني: لا يصح. المحرر (١/ ٤١٧)، والمقنع (٤/ ٤٥٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٦)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٢٨٥ - ٢٢٨٦).
(٢) والرواية الثانية: أنه لا يرث. المقنع (٤/ ٤٥٣) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٢٨٤).
(٣) المحرر (١/ ٤١٧)، والمقنع (٤/ ٤٥٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٦).
(٤) ص (٩٧)، وانظر: منتهى الإرادات (٢/ ١٠٠).
(٥) في ميراث النساء بالولاء وفي حكم التصرف فيه وإرثه.
(٦) في "أ" و"ب": "عتق".
(٧) في "أ": "باشرت".

<<  <  ج: ص:  >  >>