للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُقبل قولُ سيدِ مكاتَبٍ ميتٍ: "أنه أدى وعَتَق"، ليَجُرَّ الولاءَ (١)، وإن عتَق جدٌّ -ولو قبل أب- لم يَجُرَّه (٢).

ولو ملك ولدهما أباه: عَتَق. . . . . . .

ــ

* قوله: (مكاتب ميت. . . إلخ)؛ أيْ: له أولاد من زوجة عتيقة (٣).

وبخطه (٤): والظاهر أن بقية ماله لورثته، فإن كانوا كبارًا وصدقوا السيد دفع إليهم وإلا حفظ في بيت المال حتى يكلفوا ويصدقوا، ولا يدفع للسيد؛ لأنه لا يدعيه.

* قوله: (وإن عتق جد)؛ أيْ: جد أولاد (٥) العتيقة (٦).

* قوله: (قبل أبٍ)؛ أيْ: قبل عتق أب.

* وقوله: (لم يجره)؛ أيْ: ولاء أولاد ولده من مولى أمهم نصًّا (٧)؛ لأن الأصل بقاء الولاء لمستحقه، خولف في الأب للورود والجد لا يساويه؛ لأنه يدلي بغير كالأخ، فقياسه عليه قياس مع الفارق (٨).

* قوله: (ولدهما)؛ أيْ: العبد والعتيقة.


(١) الفروع (٥/ ٤٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٩).
(٢) والرواية الثانية: أنه يجرُّه بعد موت الأب، والرواية الثالثة: أنه يجرُّه مطلقًا. الفروع (٥/ ٤٩)، وانظر: المغني (٩/ ٢٣١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٩).
(٣) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٤٥).
(٤) في "أ": "قوله".
(٥) في "ج" و"د": "أولاده".
(٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٤٦).
(٧) قال أحمد: الجد لا يجرُّ الولاء، ليس هو كالأب.
المغني (٩/ ٢٣١)، المبدع شرح المقنع (٦/ ٢٨٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٩).
(٨) المغني (٩/ ٢٣٢)، والمبدع شرح المقنع (٦/ ٢٨٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>