للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلا: فما قابَلَ ما هو موسِرٌ به (١)، والمعسِرُ يعتِق حقُّه فقط، ويبقى حقُّ شريكه (٢).

ومن له نصفُ قِنٍّ ولآخر ثلثُه، ولثالثٍ سدسُه، فأعتَق مُوسِران منهم حقهما معًا: تساوَيَا في ضمانِ الباقي، ووَلائه (٣).

و: أعتَقتُ نصيبَ شريكي: لغوٌ، كقوله لقِنِّ غيره: "أنت حرٌّ من مالي، أو فيه"، فلا يعتِق (٤) ولو رضي سيدُه (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يكن موسرًا بقيمة (٦) باقيه.

* قوله: (لغو)؛ أيْ: ما لم يكن هناك إذن أو توكيل في ذلك (٧).

* قوله: (ولو رضي سيده)؛ لأنه حينئذٍ في تصرفات الفضولي وهي غير صحيحة إلا ما استثني في البيع (٨).


(١) الفروع (٥/ ٦٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٠).
(٢) والرواية الثانية: يعتق كله ويستسعى العبد في قيمة باقية غير مشقوق عليه. انظر: المقنع (٤/ ٤٧٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٢).
(٣) المحرر (٢/ ٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠١ - ٢٣٠٢).
ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكَيهما فيه. المحرر (٢/ ٥)، والمقنع (٤/ ٤٧٣) مع الممتع.
(٤) الفروع (٥/ ٦٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٢).
(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٣٠٢).
(٦) في "ب": "بقيمته".
(٧) فالإذن له في العتق أو توكيله فيه يجعل له ولاية عليه فينفذ إعتاقه.
راجع: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٥٢).
(٨) الفضولي بضم الفاء هو: من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي وذلك لكون تصرفه صادرًا من غير ملك ولا وكالة ولا ولاية. ففي تصرفاته روايتان عن أحمد -رحمه اللَّه-: =

<<  <  ج: ص:  >  >>