للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أَسلمَ مدبَّرٌ أو قِنٌّ أو مكاتَبٌ، لكافر: أُلزِمَ بإزالةِ مِلكه، فإن أبى: بِيعَ عليه (١)، ومن أنكر التدبيرَ، فشهد به عدلانِ، أو عدلٌ وامرأتانِ، أو حلَف معه المدبَّرُ: حُكم به (٢)، ويبطُل بقتلِ مدبَّرٍ سيدَه (٣).

ــ

* قوله: (ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب. . . إلخ) بخلاف أم الولد (٤).

* قوله: (ويبطل بقتلٍ)؛ أيْ: مضمون بقصاص أو دية أو كفارة على ما سبق في الوصية (٥) والإرث (٦).


(١) وقيل: لا يلزم بإزالة ملكه عنه إذا استدام تدبيره، بل يحال بينهما، ويلزم بنفقته حتى يعتق عليه.
المحرر (٢/ ٧)، والفروع (٥/ ٨٧).
وقال ابن قدامة في المقنع (٤/ ٤٩٨) مع الممتع: (لم يقر في يده وجعل في يد عدلٍ ينفق عليه من كسبه وما فضل لسيده، وإن أعوز فعليه تمامه إلا أن يرجع في التدبير، ونقول بصحة رجوعه فيجبر على بيعه).
(٢) هذه إحدى الروايتَين عن الإمام أحمد -رحمه اللَّه- في المسألة، والرواية الثانية: أنه لا يحكم بشهادة رجل وامرأتَين ولا شهادة ويمين. المقنع (٤/ ٤٩٨) مع الممتع.
(٣) وقيل: لا يبطل تدبيره ويعتق. الإنصاف (٧/ ٤٤٥).
(٤) فإنه لا يلزمه إزالة ملكه عنها إن استدام تدبيرها ويحال بينهما ويلزعه نفقتها حتى تعتق بموته، وفي الإنصاف قال: لا تقر في يده وتجعل في يد عدل ينفق عليها من كسبها، وإن أسلمت حلَّت له.
وقيل: لا يلزمه نفقتها، وجعل صاحب الإنصاف هذا القول رواية عن أحمد.
وفي رواية أخرى عن أحمد: تستسعى في قيمتها ثم تعتق.
ونقَل مُهَنّا: أنها تعتق بإسلامها.
راجع: الفروع (٥/ ٧٨)، والإنصاف (٧/ ٤٤٤).
(٥) منتهى الإرادات (٢/ ٤٤).
(٦) منتهى الإرادات (٢/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>