للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وله أخذُ صدقة وبلزم شرط تركهما، كالعقد فيملك تعجيزَه، لا شرط نوع تجارة (١).

ويُنفق على نفسه ورقيقهِ. . . . . .

ــ

* قوله: (وله أخد صدقة)؛ أيْ: واجبة أو مستحبة -كما في شرحه (٢) -، وانظر هل ولو كان قرشيًّا؟ وفيه أنهم لم يستثنوه مع ما استثنوه في باب أهل الزكاة حيث قال المصنف هناك (٣): "ما لم يكونوا عمالًا أو غزاة أو غارمين أو مؤلفة" ولم يقل: أو في الرقاب، فليحرر ولعلهم تركوا استثناءه (٤) لندرته لا لمخالفة (٥) حكم.

* قوله: (ويلزم شرط تركهما)؛ أيْ: السفر وأخذ الصدقة واجبةً (٦) [كانت] (٧) أو مستحبة.

* قوله: (كالعقد)؛ أيْ: كما يلزم عقد الكتابة.

* قوله: (وينفق على نفسه) وزوجته -كما صرح به شيخنا في [شرحه] (٨) (٩) -.


(١) المحرر (٢/ ٨)، والمقنع (٤/ ٥٠١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨٢ - ٨٣) وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣١ - ٢٣٣٢)، وفي المحرر رواية: لا يصح الشرط.
(٢) لقوله -تعالى-: {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: ٦٠]، وإذا جاز له الأخذ من الواجبة فالمستحبة أولى. شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٧٠).
(٣) معونة أولي النهى (٢/ ٧٩٨) ونص عبارته هناك: (ما لم يكونوا -أيْ: بني هاشم- غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات بينٍ، فلهم الأخذ لذلك).
(٤) في "ب" و"ج" و"د": "استثناه".
(٥) في "ج" و"د": "لا للمخالفة".
(٦) في "أ" و"ج": "الصقة".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(٩) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>