للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٦ - فصل]

وإن اختَلفا في كتابةٍ: فقولُ منكِرٍ (١)، -وفي قدرِ عوضها، أو جنسِه، أو أجلِها (٢)، أو وفاءَ مالِها: فقولُ سيد (٣).

ــ

ويكون من تَفريق الصفقة. راجع شرح شيخنا (٤)!.

فصلٌ (٥)

* قوله: (فقول سيد) هي مشكلة في الأخيرة؛ لأن المكاتب غارم، فكان مقتضى القواعد أن يكون القول قوله فيها بيمينه (٦).


(١) العمدة ص (٣٥٦) مع العدة، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٧)، وزاد: بيمينه.
(٢) فقول سيد، وفي رواية: القول قول المكاتب، وفي رواية: يتحالفان فإن لم يرض أحدهما بقول الآخر فسخاه إن كان قبل العتق، وإن تحالفا بعد حصول العتق يرجع السيد بقيمته ويرجع العبد بما أدَّاه.
الفروع (٥/ ٩٣)، والإنصاف (٧/ ٤٨٦)، وانظر: العمدة ص (٣٥٦ - ٣٥٧) مع العدة، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٧).
(٣) المقنع (٤/ ٥٣٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٧).
(٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٨٠).
(٥) فيما إذا اختلف السيد والمكاتب.
(٦) عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه". أخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه برقم (١٣٥٦) (٤/ ٥٧١)، وقال: (هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد اللَّه العزرمي يضعف في الحديث من قِبَلِ حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره)، وأخرجه الدارقطني من طريق عمر بن الخطاب في كلتاب: الأقضية والأحكام (٥٤) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٤/ ٢٠٨) (وإسناده ضعيف، وصححه جماعة منهم الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص (٢٧٣)، ومن المتأخرين الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٣٥٧)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>