للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-ولو معسرًا- قيمةُ نصيبِ شريكه (١)، لا من مهرٍ وولدٍ، كما لو أتلفها، فإن أَوْلَدَها الثاني بعدُ: فعليه مهرُها، وولدُهُ رقيق (٢)، وإن جَهِل إيلادَ شريكِه، أو أنها صارت أمَّ ولدِه: فولدُه حُرٌّ، وعليه فِداؤه يومَ الولادةِ (٣).

ــ

وقيل: بمئة كاملة (٤)، واستدل للأول بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تبلغوا بالتأديب حدًّا من حدود اللَّه -تعالى-" (٥).

* قوله: (وولده رقيق) تبعًا لأمه؛ لأنه لا ملك له فيها (٦).

* * *


(١) هذه هو الصحيح من المذهب، وفي رواية: يلزمه نصف مهرها ونصف قيمتها، وفي رواية أخرى: وقيمة الولد.
الفروع (٥/ ٩٧)، والإنصاف (٧/ ٥٠٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٥٣ - ٢٣٥٤).
وعند القاضي وأبي الخطاب: (إن كان الأول معسرًا لم يسر استيلاده وتصير أم ولد لهما يعتق نصفها بموت أحدهما).
المقنع (٤/ ٥٤٩) مع الممتع، والفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (٥/ ٩٨).
(٢) المقنع (٤/ ٥٤٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٤).
(٣) المصادر السابقة.
(٤) ولا ينفى. المقنع (٥/ ٧٠٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٠٩).
(٥) لم أجده بهذا اللفظ مع شدة البحث والتحري لكن أخرج البيهقي في كتاب: الأشربة والحد فيها، باب: ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين (٨/ ٣٢٧) عن النعمان بن بشير أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من بلغ حدًّا في غير حدٍّ فهو من المعتدين"، قال البيهقي: (والمحفوظ: هذا الحديث مرسل) وأخرجه أيضًا عن الضحاك.
(٦) في "ب" و"ج" "د": "فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>