للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يُكتفى بمرة، بل يكونُ في مجموع العمر (١)، ويجوز بدار حرب. . . . . .

ــ

يصبح وما عنده شيء ويمسي وما عنده شيء (٢).

ويوافقه ما نقله عنه صالح (٣) قال: (يقترض ويتزوج) (٤).

وقال في شرح المقنع (٥): (وهذا في حق من يمكنه التزويج، فأما من لا يمكنه فقد قال -تعالى-: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: ٣٣]) (٦)، انتهى.

* قوله: (ولا يكتفى بمرة)؛ أيْ: ولا بمجرد العقد (٧).

* قوله: (ويجوز بدار حرب)؛ أيْ: بمسلمةٍ لا منهم.


(١) الفروع (٥/ ١٠٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٧).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب: البيوع، باب: شراء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالنسيئة برقم (٢٠٦٩) (٤/ ٣٥٤).
وفي كتاب: الرهن، باب: في الرهن في الحضر، برقم (٢٥٠٨) (٥/ ١٦٦)، وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب: الزهد، باب: معيشة آل محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- برقم (٤١٤٨) (٢/ ١٣٨٩).
(٣) هو صالح بن أحمد بن حنبل أبو الفضل الشيباني البغدادي، ولد سنة ثلاث ومئتين وهو أكبر إخوته، توفي بأصبهان في رمضان سنة ٢٦٦ هـ. قاضي أصبهان، سمع أباه وتفقه عليه، وسمع عفان، وأبا الوليد، وإبراهيم بن أبي سويد، وعلي بن المديني، وطبقتهم. سير أعلام النبلاء (١٢/ ٥٢٧ - ٥٢٨)، طبفات الحنابلة (١/ ١٧٣، ١٧٦).
(٤) مسائل صالح (٢/ ٢٦٥).
(٥) الشرح الكبير (٤/ ١٥٣)، وانظر: المغني (٩/ ٣٤٤).
(٦) وتمامها: {. . . وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
(٧) وهو أحد وجهَين رجحه في تصحيح الفروع (٥/ ١٠٤) مع الفروع، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>