للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم بَنُوهما كذلك، ثم أقربُ عصبةٍ نسيبٌ، كالإرث، ثم المولى المنعِمُ، ثم عصبَتُه: الأقربُ فالأقربُ، ثم للسلطان، وهو الإمامُ أو نائبهُ (١)، ولو من بُغاةٍ: إذا استولوا على بلد (٢).

ــ

واعلم أن كلام المصنف ظاهر في أنها تجبر مطلقًا، كبيرة أو صغيرة وهو خلاف ما صرح به الزركشي، وخالفه في الإنصاف (٣)، والمصنف في شرحه يميل إلى كلام الإنصاف؛ فإنه مثل بقوله (٤): (فلو كانت المعتقة صغيرة لم يتم لها تسع سنين وكان لمولاتها أب كان له جبر معتقة بنته على النكاح)، فيحمل كلامه هنا على ما في شرحه.

* قوله: (أو نائبه) (قال الإمام أحمد: القاضي أحب إليَّ في هذا من الأمير) (٥).


(١) وفي رواية: أن الأخ لأبوَين ولأب سواء، وفي رواية في الابن: أنه أولى من الجد.
المحرر (٢/ ١٥ - ١٦)، والمقنع (٥/ ٤٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٣٤).
وانظر: المقنع في شرح مختصر الخرقي لابن البنا (٣/ ٨٨١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٠٤ - ٢٤٠٦).
وبناءً على ذلك: هل الجد أولى من الأخ أو العكس أو هما سواء؟ ثلاث روايات.
المحرر (٢/ ١٦).
وانظر: المقنع (٥/ ٤٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٣٤).
(٢) كشاف القناع (٧/ ٢٤٠٦).
(٣) جاء في الإنصاف (٨/ ٦٨): "وعلى الثانية؛ أيْ: القول بعدم تولي نكاح المولاة نكاح معتَقَتها، يزوجها دون إذنها أقرب عصبتها ثم السلطان ويجبرها من يجبر سيدتها. قلت: الأولى على هذه الرواية ألا تجبر المعتقة الكبيرة. . .، وقال الزركشي: وقيل: يملك إجبارها من يملك إجبار سيدتها التي أعتقتها، قال: وهو بعيد. . .).
(٤) معونة أولي النهى (٧/ ٧٥ - ٧٦).
(٥) قال أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل: (وسألته. . .، وقال عبد اللَّه بن أحمد: قيل لأبي =

<<  <  ج: ص:  >  >>