للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوه: صحَّ أن يتولى طرَفَي العقدِ (١).

وكذا وليُّ [عاقلة] تَحِل له: كابنِ عم، ومولَىً، وحكم: إذا أذنتْ له (٢)، أو وكَّل زوجٌ وليًّا، أو عَكسُه، أو وكَّلا واحدًا، ونحوَه (٣).

ــ

من حيث العربية، ولو قال: وكذا وصي في نكاح إذا زوج صغيرًا بصغيرة تحت حجره، لكان أسلم، فتدبر!.

* قوله: (ونحوه) كما لو زوَّج عبده بابنته، هذا على أن الكفاءة (٤) ليست شرطًا للصحة بل للزوم.

* قوله: (إذا أدِنَتْ له)؛ أيْ: ما يستفيد به أن يتزوجها من نفسه، ليوافق كلًّا من كلام صاحب الإقناع (٥)، وصاحب الإنصاف (٦)، وإطلاقه ظاهر في موافقة الإنصاف من أن له أن يتزوجها في مسألة الإذن المطلق.


(١) وقيل: لا يجوز حتى يوكل غيره في الطرف الآخر.
المحرر (٢/ ١٨)، والمقنع (٥/ ٥٦) مع الممتع.
(٢) وفي رواية: لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفَين.
المحرر (٢/ ١٧)، والمقنع (٥/ ٥٦) مع الممتع.
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١٧).
(٣) وفي رواية: لا يجوز.
المحرر (٢/ ١٨).
وانظر: الإنصاف (٨/ ٩٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٧).
(٤) في "ب": "الكفالة".
(٥) الإقناع (٧/ ٢٤١٧) مع كشاف القناع.
(٦) الإنصاف (٨/ ٩٦) وقال عن القول بجواز تولي الولي طرفَي العقد: (وهذا المذهب).

<<  <  ج: ص:  >  >>