للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا للصحة (١)، فيصحُّ (٢)، ولمن لم يرض: من امرأةٍ وعصَبةٍ، -حتى من يَحدُثُ-: الفسخُ. فيَفسخُ أخٌ مع رضا أبٍ (٣).

وهو على التَّراخي، فلا يسقُط إلا بإسقاط عصَبةٍ، أو بما يدُلُّ على رضاها: من قول وفعلٍ (٤).

والكفاءةُ:

١ - دِين، فلا تُزوَّجُ عفيفة بفاجر (٥).

٢ - ومَنْصِبٌ، وهو: النَّسب. فلا تُزوَّج عربيةً بعجمي (٦).

٣ - وحُرّيَّةٌ، فلا تُزوَّجُ حرةٌ بعبد (٧). . . . . .

ــ

* [قوله] (٨): (وهو على التراخي)؛ أيْ: الفسخ.

* قوله: (فلا تزوج) ظاهر العبارة أن التفريع على الرواية الأولى (٩)، ويمكن حملها على كل منهما، والتقدير: فلا يصح أو لا يلزم.


(١) وصحح هذه الرواية ابن قدامة في المقنع (٥/ ٦٣) مع الممتع، والبهوتي في كشاف القناع (٧/ ٢٤٢٢).
(٢) المحرر (٢/ ١٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢٢).
(٣) المحرر (٢/ ١٨)، والإنصاف (٨/ ١٠٦) قال: (وهو من مفردات المذهب)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢٢).
وفي رواية: ليس للأبعد الفسخ إلا مع رضى المرأة والأقرب. المصادر السابقة.
(٤) الإنصاف (٨/ ١٠٦ - ١٠٧).
(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٤٢٣).
(٦) المحرر (٢/ ١٨)، والمغني (٩/ ٣٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢٣).
(٧) المصادر السابقة.
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٩) وهي أن الكفاءة شرط لصحة النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>