للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله -إن لم تُعِفَّه- نكاحُ أمةٍ أخرى إلى أن يَصِرْنَ أربعًا (١)، وكذا على حُرَّةٍ لم تُعفَّه، بشرطه (٢)، وكتابيٌّ حرٌّ -في ذلك- كمسلمٍ (٣).

ويصح نكاحُ أمةٍ من بيت المال، ولا تصيرُ -إن ولَدتْ- أمَّ ولد (٤)، ولا يكون ولدُ الأمةِ حُرًّا، إلا باشتراطٍ (٥).

ــ

لذلك قول الشيخ في الحاشية (٦): (من تزوج (٧) أمة ثم ادعى فَقْدَ أحد الشرطَين فُرق بينهما)، فتدبر!.

* قوله: (وكذا على حرة لم تعفَّه) ليس هذا تكرارًا (٨) مع قوله فيما سبق: (ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها) لجواز أن تكون كبيرة حاضرة ولم تعفَّه.

* قوله: (ولا يكون ولد الأمة حرًا)؛ لأيْ: إن لم يكن ذا رحم محرم لمالكها) (٩)، حاشية.

* قوله: (إلا باشتراط)؛ أيْ: أو. . . . . .


(١) والرواية الثانية: لا يباح له سوى واحدة.
المحرر (٢/ ٢٢)، والمقنع (٥/ ٩١) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٤٢).
(٢) والرواية: لا يباح له إلا واحدة.
المقنع (٥/ ٩١) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٥٧).
(٣) الإنصاف (٨/ ١٤٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٢).
(٤) الفروع (٥/ ١٦٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٣).
(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٤٤٢).
(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٢.
(٧) في "ب": "تزج".
(٨) في "أ" و"ج" و"د": "تكرار".
(٩) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>