للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الثالثُ: نكاحُ المتْعةِ (١) وهو: أن يتزوجَها إلى مدة (٢)، أو يَشرِطَ طلاقَها فيه بوقتٍ، أو ينوَيه بقلبه (٣)، أو يتزوجَ الغريبُ بنيةِ طلاقها إذا خرَج (٤)، أو يعلِّقَ على شرط -غير: "أو قبِلتُ إن شاء اللَّه"- مستقبَلٍ كـ: "زوَّجتُكَ إذا جاء رأسُ الشهر، أو إن رضيت أمُّها"، أو: "إن وضَعتْ زوجتي ابنةً فقد زوَّجتُكها" (٥).

ويصح على ماض أو حاضر (٦) كـ: ". . . إن كانت بنتي، أو كنتُ وليَّها، أو إن انقضتْ عدَّتُها" -وهما يعلمان ذلك-. . . . . .

ــ

* قوله: (الثالث نكاح المتعة) (٧)؛ أيْ: وما معناه.

* قوله: (أو يشترط (٨) طلاقها فيه)؛ أيْ: في العقد.


(١) المتعة: لغة مأخوذة من التمتع بالشيء وهو الانتفاع به يقال: تمتعتُ أتمتع تمتعًا والاسم: المتعة كأنه ينتفع به إلى مدة معلومة، وسمي النكاح به؛ لأنه يتزوجها ليستمتع بها إلى أمد.
المطلع ص (٣٢٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٢)، والمصباح المنير ص (٢١٤).
(٢) المحرر (٢/ ٢٣)، والمقنع (٥/ ١٠٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٢).
وفي المحرر: (ويتخرج أن يصح ويلغو التوقيت).
وفي الإنصاف (٨/ ١٦٣): (وفي رواية أنه يكره ويصح)، وذكر أنه قيل: إن الإمام رجع عن هذه الرواية.
(٣) المحرر (٢/ ٢٣)، والفروع (٥/ ١٦٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٣).
(٤) الفروع (٥/ ١٦٥).
(٥) المقنع (٥/ ١٠٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٣ - ٢٤٥٤).
(٦) في "م": "وحاضر".
(٧) في "ب": "المنفعة".
(٨) في "ب" و"ج" و"د": "يشترط".

<<  <  ج: ص:  >  >>