للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالضمانُ على الوليِّ (١)، ومثلُها -في رجوع على غارٍّ- لو زُوِّج امرأةً فأدخَلوا عليه غيرَها ويلحقُه الولدُ (٢)، وإن طُلِّقتْ قبل دخول، أو مات أحدهما قبل العلم به: فلا رجوع (٣).

* * *

[٢ - فصل]

وليس لوليِّ صغير أو صغيرة، أو مجنونٍ أو مجنونة، أو أمةٍ -تزويجُهم بمَعِيبٍ يُردُّ به- ولا لوليِّ حرةٍ مكلفةٍ، تزويجُها [به] (٤). . . . . .

ــ

الزركشي (٥) - فعلى من يرجع بالصداق؟!.

* قوله: (فالضمان على الولي)؛ لأنه مباشر (٦).

فصل (٧)

* قوله: (تزويجهم) فيه تغليب الصغير والمجنون على المؤنث.


(١) كشاف القناع (٧/ ٢٤٦٨).
(٢) الفروع (٥/ ١٨١)، والمبدع (٧/ ١١١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٨).
(٣) الفروع (٥/ ١٨٢)، والمبدع (٧/ ١١١ - ١١٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٨ - ٢٤٦٩).
وفي المبدع وكشاف القناع: (ولها نصف الصداق إن طلقها قبل الدخول والصداق كاملًا إن مات أحدهما).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(٥) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٥/ ٢٥١)، وانظر: الإقناع (٧/ ٢٤٦٨) مع كشاف القناع.
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٢٠٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٨).
(٧) في حكم تزويج الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والأمة والحُرة الكبيرة والمكلفة بمعيب، وما يملك الولي منعه من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>