للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلها مهرُ مثلها، وإن أسلم: فلا (١)، وإن أسلمتْ قبله: فلها نفقةُ العدَّة ولو لم يُسلم، وإن أسلم قبلها: فلا (٢)، وإن اختلفا. . . . . .

ــ

* قوله: (فلها مهر مثلها) زائدًا على المهر الذي وقع عليه العقد، وإنما أوجبنا هذا المهر الثاني؛ لأنه يجب المهر بوطء الشبهة (٣)، وإنما سكت عنه المصنف هنا اكتفاء بقوله فيما يأتي: (ويجب الصداق بكل حال).

* قوله: (وإن أسلم فلا)، أيْ: فلا [مهر] (٤) بسبب الوطء؛ لأنه تبين أنها زوجة (٥)، لكن لها المهر الذي وقع عليه العقد واستقر بالدخول.

* قوله: (فلها نفقة العدة) تشبيهًا لها بالرجعية في إمكان تلافي النكاح؛ لأنه يمكنه تلافيه بالإسلام (٦).

* قوله: (وإن أسلم قبلها فلا)؛ أيْ فلا نفقة إن لم تكن حاملًا (٧).

* قوله: (وإن اختلفا. . . إلخ) هذا علم مما تقدم، لكنه أعاده ليسوي بينه وبين مسألة الجهل في الثمرة المترتبة عليه، أو يقال إن الأولى مفروضة فيما إذا كان ذلك قبل الدخول، وهذه فيما إذا كان بعده، فتدبر!.


(١) المحرر (٢/ ٢٨)، والمقنع (٥/ ١٣٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٤).
(٢) المحرر (٢/ ١٩)، والمقنع (٥/ ١٣٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٤).
(٣) قال ابن قدامة في المغني: (ويجب المهر للموطوءة بشبهة بغير خلاف نعلمه). المغني (١٠/ ١٨٦).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٥) الممتع شرح المقنع (٥/ ١٤٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٤).
(٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٥٧).
(٧) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>