للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا غَرَرٌ يُرجى زوالُه، فيصحُّ على معيَّنٍ آبِق أو مغتصبٍ يحصِّله، ودينِ سَلَم، ومَبيع اشتراه ولم يَقبضْه (١)، وعبدٍ موصوفٍ: فلو جاءها بقيمتِه (٢)، أو خالعتْه على ذلك فجاءتْه بها: لم يلزم قبولها (٣)، وعلى شرائه لها عبدَ زيد، فإن تعذْر شراؤه بقيمتِه: فلها قيمتُه (٤)، وعلى أَلفٍ: إن لم تكن له زوجةٌ أو إن لم يُخرجها من دارها أو بلدها، وألفَيْن: إن كانت له زوجةٌ أو أخرجها. . . . . .

ــ

* قوله: (ومبيع اشتراه) بكيل، أو وزن، أو عَدٍّ، أو ذرع، أو غير ذلك.

* قوله: (وعبد موصوف)؛ لأن احتمال العقد لذلك أولى من احتماله ترك التسمية والرجوع إلى مهر (٥) المثل، ويخالف البيع والإجارة، فإن العوض فيهما أحد ركنَي العقد، بخلاف النكاح (٦).


(١) فيصح وعليه تحصيله، فإن تعذر فقيمته، وقيل: لا تصح التسمية للجهالة.
المحرر (٢/ ٣١)، والفروع (٥/ ١٩٥)، وانظر: الإنصاف (٨/ ٢٣١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٧ - ٢٤٩٠).
(٢) لم يلزم قبولها، والوجه الثاني: يلزم قبولها.
المحرر (٢/ ٣١)، والمقنع (٥/ ١٦٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٧).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٧ - ٢٤٩٠).
(٣) والوجه الثاني: يلزم قبولها.
المقنع (٥/ ١٦٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٠).
(٤) وقيل: لا تصح التسمية للجهالة.
المحرر (٢/ ٣١)، والفروع (٥/ ١٩٥)، والإنصاف (٨/ ٢٣١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٧).
(٥) في "د": "مثل".
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>