للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله إلزامُها بغَسلِ نجاسةٍ (١)، وغُسلٍ من حيض ونفاس (٢) وجنابةٍ: مكلفةً (٣)، وأخذ ما يُعافُ: من شعر وظُفر (٤). لا بعجنٍ أو خبزٍ أو طبخٍ، أو نحوها (٥).

ــ

* قوله: (مكلفة) حال مقيدة لذات الجناية (٦)، ومقتضى حل الشارح أنه خبر لكان المحذوفة مع اسمها (٧).

* قوله: (أو نحوها) (ككنس دار وملء ماء من بئر وطحن، وأوجب (٨)


(١) والرواية الثانية: ليس له ذلك.
المقنع (٥/ ٢٢٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٤٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٤١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٧).
(٢) وعنه: لا تجبر على غسل الحيض بل يطأ بدونه.
المحرر (٢/ ٤١)، والفروع (٥/ ٢٤٨)، والمبدع (٧/ ١٩٦)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٤٧).
(٣) وفي رواية: ليس له إلزام الذمية بغسل الجنابة.
المحرر (٢/ ٤١)، والمقنع (٥/ ٢٢٥) مع الممتع، الفروع (٥/ ٢٥٠).
وفي المبدع (٧/ ١٩٥)، وكذلك الإنصاف (٨/ ٣٤٩) رواية: (ليس له إلزام المسلمة أيضًا)، قال في الإنصاف: (وهو بعيدٌ جدًّا).
(٤) والوجه الثاني: ليس له إلزامها بذلك. الفروع (٥/ ٢٥١)، وانظر: المحرر (٢/ ٤١).
(٥) وقيل: إنه واجب، وهو قول الجوزجاني، وقال الشيخ تقي الدين: (الواجب المعروف من مثلها لمثله)، وقال أبو ثور: (عليها أن تخدمه في كل شيء).
الفروع (٥/ ٢٥٢)، والمبدع (٧/ ٢٠٣)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٥٣).
(٦) في "أ": "الجناية".
(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٩٦).
(٨) في "ب": "وأواجب".

<<  <  ج: ص:  >  >>