للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولزوجةٍ أمة -مع حُرَّةٍ، ولو كتابيَّةٍ- ليلةً من ثلاثٍ، ولمبعَّضةٍ بالحساب (١)، وإن عَتَقت أمة في نوبتِها (٢)، أو نوبة حُرَّةٍ سابقةٍ: فلها قَسْمُ حُرَّةٍ (٣). وفي نوبةِ حُرَّةٍ مسبوقةٍ: يستأنِفُ القَسْمَ متساويًا (٤).

ويَطوف بمجنونٍ مأمونٍ وليُّه، ويحرُم تخصيصٌ بإفاقةٍ، فلو أفاق في نوبةِ واحدةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ولو كتابية) ويعايا بها فيقال: لنا: موضعٌ فيه المسلم على النصف من الكافر.

* قوله: (أو نوبة حُرة) الظاهر أنه ليس بقيد.

* قوله: (يستأنف)؛ أيْ: يتم الدور ويستأنف، فهو معطوف على مقدر-كما أشار إليه شيخنا في كل من الشرح (٥) والحاشية (٦) -.


(١) الفروع (٥/ ٢٥٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٥٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٤٢)، والمقنع (٥/ ٢٣٧) مع الممتع.
(٢) فلها قسم حُرَّة. المحرر (٢/ ٤٢)، والفروع (٥/ ٢٥٣)، والمبدع (٧/ ٢٠٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٥٨).
(٣) وقيل: يتمم للحرة على حكم الرق، وقيل: يستويان بقطع أو استدراك.
المحرر (٢/ ٤٢)، والفروع (٥/ ٢٥٣)، والمبدع (٧/ ٢٠٦)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٥٨).
(٤) المحرر (٢/ ٤٢)، والفروع (٥/ ٢٥٣)، والمبدع (٧/ ٢٠٦).
وفي كشاف القناع (٧/ ٢٥٥٨): (أتم للحُرَّة نوبتها على حكم الرق لضرتها).
(٥) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١٠٠).
(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>