للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبدعةٌ (١).

وإن طلق مدخولًا بها في حيضٍ، أو طُهرٍ وَطئَ فيه ولم يستبِنْ حملُها (٢)؛ أو علَّقه على أكلها ونحوهِ: مما يُعلم وقُوعه حالتَها: فبدعة (٣) محرَّمٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (فبدعة) ولا يحرم (٤).

* قوله: (فبدعة محرم) يؤخذ من التقييد في هذا أن الأول ليس بمحرم (٥)، وهو كذلك على الصحيح (٦).


(١) وعنه: جواز ذلك.
المحرر (٢/ ٥١)، والفروع (٥/ ٢٨٧)، والمبدع (٧/ ٢٦١).
وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٥٩٧).
(٢) فبدعة، وعنه: تجب رجعتها.
المقنع (٥/ ٢٨٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٨٧).
وانظر: المحرر (٢/ ٥١)، كشاف القناع (٨/ ٢٥٩٧ - ٢٥٩٨).
(٣) وقيل: مباح، وقيل: يحتمل الوجهَين.
انظر: الفروع (٥/ ٢٨٧)، والمبدع (٧/ ٢٦١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٨).
(٤) وهذه إحدى الروايتَين في المسألة ذكرها الإمام مجد الدين أبو البركات في المحرر (٢/ ٥١)، وشمس الدين ابن مفلح في الفروع (٥/ ٢٨٧)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (٧/ ٢٦١)، والمرداوي في الإنصاف (٨/ ٤٥١)، ونقلوا عن الترغيب زيادة: ويلزمه وطؤها.
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "بمجرد".
(٦) ظاهر صنيع صاحب المحرر والفروع والمبدع والإنصاف وكشاف القناع: ترجيح كون الأول بدعة محرمًا حيث ذكروا أنه ظاهر المذهب وأن الأكثر اختاره، وأن الشيخ تقي الدين -رحمه اللَّه- قال به، كما نقل المرداوي في الإنصاف عن الرعاية والقواعد وغيرهما تصحيحه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>