للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و: ". . . للبدعةِ"، في حيض، أو طهرٍ وَطئَ فيه: يَقَعُ في الحال (١)، وإن لم يَطَأْ فيه: فإذا حاضت، أو وَطِئَها (٢)، ويَنزِع في الحال: إن كان ثلاثًا، فإن بقي: حُدَّ عالمٌ وعُزِّرَ غيرُه (٣).

ــ

آخر الحيضة واتصل بأول الطهر، [أو أولج مع أول الطهر] (٤)، لم يقع الطلاق في ذلك الطهر، لكن متى جاء (٥) طهر لم يجامعها فيه طلقت في أوله.

* قوله: (في حيض أو طهر) وكذا في طهر تعقب رجعة من طلاق وقع في حيض (٦) -كما تقدم (٧) -.

* قوله: (إن كان ثلاثًا) قال الشارح: (أو مكملًا لما يملكه من عدد الطلاق)، انتهى (٨).

أشار به إلى أن قوله: (ثلاثًا) ليس بقيد؛ لئلا يخرج ما إذا كان واحدة، لكن سبقها ثنتان، وما إذا كان الزوج رقيقًا لا يملك إلا ثنتَين (٩)، وبقي ما إذا كان واحدة


(١) المحرر (٢/ ٥١)، والمقنع (٥/ ٢٨٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٠).
(٢) المحرر (٢/ ٥٢)، والمقنع (٥/ ٢٨٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٩٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٠).
(٣) كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٠).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٥) في "ب": "خا".
(٦) معونة أولي النهي (٧/ ٤٨٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٢.
(٧) منتهى الإرادات (٢/ ٢٥١).
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٥)، وفي معونة أولي النهي (٧/ ٤٨٧) إشارة إليه.
(٩) في "د": "الاثنَين".

<<  <  ج: ص:  >  >>