للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو: ". . . في الحال للبدعةِ" في طُهر لم يَطَأْها فيه: تَطلقُ في الحال (١).

ويُباح خُلعٌ وطلاقٌ -بسؤالها، على عوض- زمنَ بدعةٍ (٢).

ــ

-على ما في الإقناع (٣) -.

* قوله: (تطلق في الحال) ومن قال لزوجته: (أنت طالق طلاق الحرج (٤)، فقال القاضي: معناه طلاق البدعة؛ لأن الحرج الضيق والإثم، فكأنه قال: طلاق الإثم [وطلاق البدعة] (٥) طلاق (٦) إثم) -نقله في الشرح الكبير (٧) -.

* قوله: (بسؤالها) (٨)؛ أيْ: على عوض (٩).

* * *


(١) كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٣).
(٢) وقيل: بدعة.
المحرر (٢/ ٥٢)، والمبدع (٧/ ٢٦٧)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٠١).
(٣) الإقناع (٨/ ٢٦٠٢) مع كشاف القناع، قال البهوتى في كشاف القناع معللًا لذلك: لأنه خلاف الظاهر.
(٤) في "ج" و"د": "الخروج".
(٥) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ج".
(٦) في "ج" و"د": "وطلاق".
(٧) الشرح الكبير (٢٢/ ٢١٠) مع المقنع والإنصاف، وما بين القوسين بنصه منه. وممن نقله الفتوحي في معونة أولي النهي (٧/ ٤٩٠)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٧)، وفي حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٢.
(٨) في "ج" و"د": "سؤالها".
(٩) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>