للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يُقْبل حُكمًا (١).

ومن قيل له: "أطلَّقتَ امرأتَك؟ "، قال: "نعم" -وأراد الكذب- طَلَقتْ (٢)، و: "أخْلَيتَها؟ " ونحوُه، قال: "نعم" فكنايةٌ. وكذا: "ليس لي امرأةٌ"، أو: "لا امرأةَ لي" (٣).

فلو قيل: "ألكَ امرأة؟ ". . . . . .

ــ

* قوله: (ولم يقبل حكمًا)؛ لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر عرفًا؛ لبعد إرادة ذلك (٤).

* قوله: (طلقت)؛ لأن (نعم) صريح في الجواب، والجواب الصريح بلفظ الصريح صريح (٥).

* قوله: (وكذا. . . [إلخ]) (٦)؛ أيْ: في التوقف على نية (٧)، باعتبار (٨) أن المرأة تحتمل الزوجة وغيرها، بخلاف: لا زوجة لي، أو ليس لي زوجة.


(١) ويتخرج قبوله حكمًا.
المحرر (٢/ ٥٣)، وانظر: الفروع (٥/ ٢٩٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٤ - ٢٦٠٥).
(٢) المحرر (٢/ ٥٥)، والمقنع (٥/ ٢٨٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٠٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٥).
(٣) الفروع (٥/ ٣٠٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٥).
(٤) كما لو أقر بعشرة ثم قال أردت زيوفًا أو إلى شهر. شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٨).
(٥) وانظر: المبدع في شرح المقنع (٧/ ٢٧١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٥).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٧) حيث إنه كناية. انظر: معونة أولي النهي (٧/ ٤٩٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٥).
(٨) في "ب" و"ج": "اعتبار".

<<  <  ج: ص:  >  >>