للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن خالَعَها بعد اليمينِ بيوم، وقَدمَ بعد شهرٍ ويومَيْن: صحَّ الخُلعُ، وبطَل الطلاقُ، وعكسُهما (١): بعد شهرٍ وساعةٍ (٢)، وإن لم يقعِ الخُلعُ: رجعتْ بعوضِه، إلا الرجعيَّة: فيصحُّ خلعُها (٣).

ــ

* قوله: (صحَّ الخلع) ما لم يكن حيلة؛ لإسقاط يمين الطلاق (٤).

* قوله: (وبطُل الطلاق)؛ لأنه لو لم يكن خلع كان محل وقوعه بعد اليمين بيومَين، ومع الخلع (٥) تبين سبق الخلع على محله فلم يصادف زوجة (٦)، فتدبر!.

* قوله: (وعكسهما. . . إلخ)؛ أيْ: يبطل الخلع ويصح الطلاق إن خالعها بعد اليمين بيومين وقدم زيد بعد شهر وساعة من اليمين (٧)؛ لأن الخلع صادفها


(١) أي: يقع الطلاق دون الخلع.
(٢) المحرر (٢/ ٦٨)، والمقنع (٥/ ٣٠٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٢١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٢).
(٣) الفروع (٥/ ٣٢١)، والمبدع (٧/ ٣١١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٢).
(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٦)، والخلع عندئذٍ يحرم ولا يصح، وقيل: الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق يقع.
انظر: الفروع (٥/ ٢٧٨ - ٢٧٩) ونسب القول للرعاية، والمبدع (٧/ ٢٤٨)، والإنصاف (٨/ ٤٢٤)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٨٧).
وقد سبقت هذه المسألة في منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٦).
(٥) في "ب": "بيومَين وقدم زيد ومع الخلو".
(٦) ذكر معناه برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣١١)، والمرداوي في الإنصاف (٩/ ٤٠)، والفتوحي في معونة أولي النهي (٧/ ٥٤٤)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٦)، وفي كشف القناع (٨/ ٢٦٣٢).
(٧) معونة أولي النهي (٧/ ٥٤٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٦)، وحاشية منتهى =

<<  <  ج: ص:  >  >>