للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و: "إن خالفت أمري فأنتِ طالق"، فنهاها، فخالفتْه -ولا نية-: لم يحنَث، ولو لم يَعرِف حقيقتهما (١). . . . . .

ــ

* قوله: (فخالفته ولا نية لم يحنث) وكذا ضدها -على ما في الإقناع (٢) وعبارته بعد هذه: (وإن نهيتك فخالفتني فأنت طالق فأمرها وخالفته لم يحنث)، انتهى.

وفي بعض كتب الشافعية التفرقة بين المسألتَين وهو مشكل، وقد نظم بعضهم التفرقة مقرونة باستشكالها فقال:

لو (٣) قال إن خالفت (٤) نهي تطلقي ... فخالفت أمرًا طلاقه انتفى

وعكس (٥) هذي لا وهذا النقل ... فأي (٦) فرق أوضحن يا أفضل


= ونقله عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ١٩٨ ملخصًا، وانظر: قواعد ابن رجب ص (٢٤٧).
(١) وقيل: يحنِث، وقيل يحنِث إلا العارف بحقيقة الأمر والنهي.
المحرر (٢/ ٧٤)، والمقنع (٥/ ٣١٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٤٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٦٣).
(٢) الإقناع (٨/ ٢٦٦٣ - ٢٦٦٤) مع كشاف القناع، ونقل في الإنصاف (٩/ ٩٦) وهذه المسألة وهي ما إذا نهاها فخالفت نهيه، وقال: (لم يذكرها الأصحاب) ونقل عن القواعد الأصولية توجه تخرج هذه المسألة على المسألة الأولى وأيَّده.
(٣) في "ب": "قوله: لو".
(٤) في "أ": "خا".
(٥) في "ب": "قوله: فعكس".
(٦) في "ب": "وله: فأي".

<<  <  ج: ص:  >  >>